الإمام أحمد المرتضى
282
شرح الأزهار
من ) جهة ( المالك ( 1 ) كاناء مكسور ) يضع فيه سمنا ( أو شحن ( 2 ) شحنا ( فاحشا ) ثم استأجر ( 3 ) من يحمله على تلك الصفة فإن الحامل لا يضمنه ( 4 ) إذا تلف بذلك السبب ( 5 ) لان الجناية وقعت من المالك ( و ) الأجير المشترك ( له الأجرة بالعمل ( 6 ) فما بطل من عمله قبل تسليمه سقط بحصته ( و ) له ( 7 ) ( حبس العين لها ( 8 ) أي حتى يستوفي أجرته ولا يحتاج إلى حكم حاكم وكذلك كل عين تعلق بها حق كالمبيع في البيع الصحيح والفاسد لو تفاسخا أو المعيب أو المزارعة الفاسدة ( 9 ) فإن له الحبس في هذه حتى يسلم ما هو له ( 10 ) إذا حبس العين لاستيفاء الأجرة لم يتغير الحكم وبقاء ( الضمان بحاله ) على ما كان عليه أي ضمان أجير مشترك ( 11 ) لا ضمان رهن أو غصب ( 12 ) ( و ) إذا تلف المصنوع في يد الصانع والمحمول في يد الحامل قبل التسليم إلى صاحبه فضمن قيمته فإن أجرته ( لا تسقط ) بضمان القيمة ( إن ضمنه ) أي ضمنه المالك إياه ( 13 ) ( مصنوعا أو محمولا ( 14 ) ) وأما ان ضمنه قيمته غير مصنوع أو محمول فلا